تحميل ومعاينة كتاب الفقة 1 ثالث الثانوي مسارات الفصل الدراسي الاول 1446 , كتاب الفقه 1 - نظام المسارات - السنة الثالثه.
فهرس الكتاب
الوحدة الأولى مقدمة في الفقه
الدرس (1): تعريف الفقه ونشأته ومدارسه
الدرس (2) أسباب خلاف العلماء
الدرس (3) : الفتوى والاستفتاء
الوحدة الثانية: أحكام النكاح
الدرس (4) الأسرة
الدرس (5): معايير اختيار الزوجين
الدرس (6) : الخطبة
الدرس (7) عقد النكاح
الدرس (8) المحرمات من النساء
الدرس (9): الشروط في النكاح
الدرس (10) الأنكحة المحرمة
الدرس (11): الصداق (المهر)
الدرس (12) : وليمة العرس
الفهرس
المحتوى
الدرس (13): تحديد النسل وتنظيمه
الوحدة الثالثة الفرقة الزوجية وما يتعلق بها، وبعض الحقوق الأسرية
الدرس (14): الطلاق
الدرس (15) الخلع
الدرس (16) : العدة
الدرس (17): النفقات
الدرس (18) الرضاع
الوحدة الرابعة : البيع
الدرس (19) البيع
الدرس (20): أقسام البيع
الدرس (21) شروط البيع
الدرس (22): وقت البيع ومكانه
الدرس (23) قبض المبيع
الدرس (24) البيع بشرط البراءة
الوحدة الخامسة : البيوع المحرمة
الدرس (25): أسباب الكسب المحرم
السبب الأول: الظلم
الدرس (26): السبب الثاني: الربا
الدرس (27): قاعدة ربا البيوع والصرف
الدرس (28): عقد الصرف
الدرس (29) بيع العينة
الدرس (30) التورق
الدرس (31) السبب الثالث: الغرر
الوحدة السادسة : الإجارة
الدرس (32): عقد الإجارة
الوحدة السابعة : المسابقات واللقطة
الدرس (33) المسابقات
الدرس (34) اللقطة
الوحدة الثامنة : الجنايات
الدرس (35) الجنايات
الدرس (36) النوع الأول: القتل العمد
الدرس (37): النوع الثاني: القتل شبه العمد
الدرس (38) النوع الثالث: القتل الخطأ
الدرس (39): الجناية على ما دون النفس
نشأة علم الفقه
كان الصحابة لم يتلقون الفقه من النبي مباشرة، مباشرة إما من القرآن أو مما يذكره لهم . النبي من الأحاديث، وكانوا
إذا لم يعرفوا حكم مسألة معينة سألوا عنها النبي ﷺ فيخبرهم النبي ﷺ بحكمها.
وأما بعد وفاة النبي ﷺ فكان الصحابة و إذا وردت عليهم مسألة ينظرون في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ فإن وجدوا حكم المسألة فيهما أو في أحدهما حكموا به، ولم يلتفتوا إلى غيره، وكان يسأل بعضهم بعضًا عن السنة في ذلك، فإن لم يجدوا عندهم نصا من السنة تشاوروا في حكم المسألة، واجتهدوا فيها بحسب ما لديهم من الأصول الشرعية، وقد يقيسونها على نص عندهم، وقد يجمعون على حكم المسألة كإجماعهم على قتال مانعي الزكاة، وقد يختلفون في حكم المسألة كاختلافهم في ميراث الجد مع الإخوة (4).